الأولىالوطن

شهادة الكفاءة للمحاماة… هذه تفاصيل مسابقة الالتحاق بالتكوين

كشفت وزارة العدل عن كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة حيث حددت شروط الالتحاق بالمسابقة و كيفية إجراء الإختبارات الكتابية و الشفوية للقبول .تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدد كيفيات فتح مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وتنظيمها وسيرها وكذا عدد الاختبارات وطبيعتها ومدتها ومعاملها وبرنامجها وتشكيلة لجنة المسابقة، حيث يتم تحديد عدد المناصب المفتوحة للالتحاق بالتكوين المذكور، بالتشاور بين وزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

ويشترط للمشاركة في المسابقة حسب القرار أن يحمل المترشّح الجنسية الجزائرية، وحيازة شهادة ليسانس في الحقوق، أو شهادة أجنبية معادلة لها. كما يشترط ألا يكون المترشح قد سبق الحكم عليه بعقوبة من أجل أفعال مخلة بالشرف والآداب العامة.

هذا ويتم الإعلان عن فترة التسجيلات في المسابقة وعدد المناصب المفتوحة وتاريخ ومراكز إجراء المسابقة عن طريق الصحف. وفي الموقع الإلكتروني لوزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين.

وتنص المادة السابعة  من القرار  على انشاء  لدى كليات  الحقوق لجنة مسابقة تتشكل من  عميد  الكلية  او ممثله رئيسا ،نقيب  المحامين او مندوبه نائبا للرئيس و أستاذ تعليم  عال دائم  من  كلية  الحقوق يعينه عميد  كلية  الحقوق .

وتنص المادة 12 من القرار، على أن المسابقة تتضمن اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للقبول النهائي، و تهدف الاختبارات الكتابية  للقبول إلى الكشف  عن قدرات المترشح في التفكير والتحليل والتلخيص والتعبير عن أسلوبه وكذا تقييم  معلوماته في حين يهدف الإختبار الشفوي للقبول النهائي  الى تقييم مدى تفتح فكر المترشح و شخصيته و استعداده لممارسة مهنة المحاماة و كذا الحكم على قدراته في  التعبير  الشفوي

و حددت المادة 13 مواد الإختبارات و مدتها والمعامل الخاص بكل مادة .

و يجري المعنيون اختبارات في خمس مقررات ممثلة في  الإجراءات المدنية و المنازعات الإدارية، قانون العقوبات أو الاجراءات الجزائية، القانون المدني، القانونالتجاري، اللغة الأجنبية.

و تستعين لجنة المسابقة بمصححين في الاختبارات الكتابية من بين المحامين والأساتذة الجامعيين والقضاة.

و أشارت المادة 14 أن تقييم الاختبارات الكتابية يكون بتصحيحين و تحسب علامة الترشح بمعدل العلامتين و يمكن اللجوء الى تصحيح  ثالث في  حالة  تباين  بين  العلامتين  ب 5 نقاط و تحسب بذلك علامة التصحيح  الثالث .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى