صـدور المرسوم الخاص بإستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات
وينص المرسوم على أنه يسمح لكل شخص طبيعي مقيم في الجزائر، بإستيراد سيارة سياحية أو نفعية مستعملة لا تتجاوز 3 سنوات، من تاريخ أول وضعها للسير، إلى تاريخ تسجيل التصريح بوضعها للإستهلاك.
كما يرخص المرسوم للفرد المقيم، بإقتناء سيارة مستعملة لدى الأشخاص الطبيعين أو المعنويين من أجل وضعها في الجزائر، مرة واحدة كل 3 سنوات إبتداء من تاريخ التصريح بوضعها للإستهلاك.
كما رخص المرسوم، إستيراد السيارات المستعملة من قبل الأفراد المقيمين على حساب عملتهم الخاصة.
كما حدد المرسوم الشروط الخاصة للسيارات المستعملة المستوردة وهي :
– في حالة جيدة للسير
– أن لا تتضمن أي عيوب كبيرة أو فادحة، تستجيب للمقتضيات التنظيمية في المجال الأمني والبيئي، وعند الإقتضاء لمعايير المصنع.
– في حالة معاينة عدم مطابقة السيارة من قبل الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم، فإنه يجب إعادة تصدير السيارة على نفقة الفرد المقيم المستورد، وعند الإقتضاء يتم التكفل بها طبقا للتشريع والتنظيم الجمركيين.
يتم القبول المؤقت للسيارات المستعملة المستوردة على التراب الوطني عن طريق إصدار سند عبور لدى الجمارك، صالح لمدة 1 شهر واحد غير قابل للتجديد.
كما حدد المرسوم، الوثائق التي تتم بها جمركة السيارات المستعملة المستوردة من قبل الأفراد المقيمين، من أجل وضعها للإستهلاك وهي:
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو نسخة من بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.
– شهادة إقامة الفرد المقيم
– شهادة ترقيم السيارة في الخارج أو أي وثيقة أخرى معادلة
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة ، فاتورة شراء أو عقد بيع.
– وثيقة مؤرخة بأقل من 3 أشهر تثبت الحالة الجيدة للسير للسيارة، تعدها هيئة مؤهلة في بلد ترقيمها.
– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
كما أكدت المادة 9 من المرسوم التنفيذي على مراعاة قواعد المعاملة بالمثل، حيث تطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية، أو القنصليات الأجنبية، وممثليات المنظمات الدولية المعتمدة في الجزائر، وكذا من قبل أعوانها.
حيث يتم التنازل عن هذه السيارات بالعملة الوطنية فقط، ولا يمكن أن يترتب على ذلك تحويل ناتج التنازل نحو الخارج.
وحدد المرسوم الوثائق المطلوبة لجمركة السيارات السياحية المتنازل عنها للأفراد المقيمين من قبل الممثليات الدبلوماسية وهي:
– نسخة من بطاقة هوية الفرد المقيم أو بطاقة المقيم بالنسبة للأجانب.
– شهادة إقامة الفرد المقيم
– شهادة ترقيم السيارة
– وثيقة تثبت تحويل ملكية السيارة ، فاتورة شراء أو عقد بيع.
– نسخة من التصريح لدى الجمارك الخاص بالقبول المؤقت للسيارة.
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.
– ترخيص بالتنازل عن السيارة صادر عن مصالح الجمارك.
– تقرير خبرة المطابقة يعده الخبير المعتمد من الوزارة المكلفة بالمناجم.
كما أكدت المادة 11 من المرسوم أن إدارة الجمارك تمسك بطاقة وطنية لعملية إستيراد وإقتناء السيارات المستعملة التي تتمد من قبل الأفراد المقيمين.
وتستثنى السيارات المستعملة الداخلة إلى التراب الوطني، لإقامة مؤقتة في إطار سياحي، من الإستفادة من أحكام هذا المرسوم