الوطن

هذه عقوبة عدم إستظهار قسيـمة السيارات

كشفت قيـادة الدرك الوطني، السـند القانوني المتعلق بضرورة إستظهار قسيـمة السيارات على زجاج المركبة.

وأفادت مصـالح الدرك الوطني، عبر الصفحة الرسمية على الفايـسبوك “طريقي”، أ، استظهار قسيمة السيارات منصوص عليها بالمادة 308 من الأمر 76-103 المؤرخ في 9 ديسمبر 1976 المتضمن قانون الطابع،  والتي يترتب عن عدم استظهارها السحب الفوري لبطاقة تسجيل المركبة مقابل وصل مؤقت يرخص السير لمدة 07 أيام ولا ترد بطاقة التسجيل الا بعد تقديم بيان يثبت دفع القسيمة .

وأشارت ذات المصـالح ، أن هذه المادة القانونية تم تعديلها بموجب القانون 02-11 المؤرخ في 24 ديسمبر 2002 المتعلق بقانون المالية لسنة 2003 لاسيما المادة 38 منه، أين نصت على الزامية استظهار قسيمة السيارات على الزجاج الامامي للمركبة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى