وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتاريخ 28 ديسمبر الماضي ، على القانون المتعلّق بمكافحة المضاربة غير المشروعة ، وهو يتضمّن عقوبات مشدّدة تصل إلى السجن المؤبّد ، ضد المتورّطين “في أيّ تخزين أو إخفاء للسلع بهدف إحداث ندرة في السوق ، وكل رفع أو خفض مصطنع في أسعار البضائع أو الأوراق المالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة“.
وحسب ما ينصّ عليه القانون الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 99 ) ، ستعتبر من قبيل المضاربة غير المشروعة الأفعال التالية:
– ترويج أخبار أو أنباء كاذبة أو مغرضة عمدا بين الجمهور بغرض إحــداث اضطراب في الســوق ورفع الأســعار بطريقة مباغتة وغير مبررة،
– طرح عروض في السوق بغرض إحداث اضطراب في الأسعار أو هوامش الربح المـحددة قانونا،
– تقديم عروض بأسعار مرتفعة عن تلك التي كان يطبقها البائعون عادة،
– القيام، بصفة فردية أو جماعية أو بناء على اتفاقات، بعملية في السوق بغرض الحصول على ربح غير ناتج عن التطبيق الطبيعي للعرض والطلب،
– استعمال المناورات التي تهدف إلى رفع أو خفض قيمة الأوراق المالية.
السجن المؤبّد للمتورّطين في المضاربة غير المشروعة من طرف الجماعات الإجرامية
ويعاقب على المضاربة غير المشروعة بالحبس من 3 سنوات إلى 10 سنوات وبغرامة مالية تتراوح فيمتها مابين 100 مليون و200 مليون سنتيم.
وإذا وقعت أفعال المضاربة غير المشروعة على الحبوب ومشتقاتها أو البقول الجافة أو الحليب أو الخضر أو الفواكه أو الزيت أو السكر أو القهوة أو مواد الوقود أو المواد الصيدلانية، فإن العقوبة تكون الحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة، مع غرامة مالية بين 200 مليون إلى 1 مليار سنتيم.
وترتفع العقوبات في حالة ارتكاب المضاربة غير المشروعة في المواد المذكورة سابقا ، في خلال الحالات الاستثنائية أو عند ظهور أزمة صحية طارئة أو تفشّي وباء أو وقوع كارثة ، إلى السجن من 20 سنة إلى 30 سنة ، مع غرامة مالية بين 1 مليار و ملياري (2) سنتيم.
أمّا في حالات ارتكاب الأفعال في نفس المواد من طرف جماعة إجرامية منظمة، فإن العقوبة تكون السجن المؤبد.
كما تجوز معاقبة المتورط المحكوم عليه بالإدانة في إحدى الجرائم المذكورة في القانون بالمنع من الإقامة لمدة تتراوح بين سنتين و5 سنوات ، إلى جانب عدّة عقوبات أخرى على غرار الشطب من السجل التجاري والمنع من ممارسة النشاط التجاري ومصادرة محلّ ممارسة الجريمة والأموال المحصّلة منها.