تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يحدد كيفية منح وثائق السفر الرسمية التي تسلمها وزارة الشؤون الخارجية.
ووفقا للمادة 2 من نص هذا المرسوم، فإن وثائق السفر الرسمية تسلم تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية وحده تشتمل على جواز السفر الدبلوماسي وجواز السفر لمهمة.
وحسب ما جاء في الباب الثاني من المادة الأولى للمرسوم ُيمنح جواز السفر الدبلوماسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين التابعين لوزارة الشؤون الخارجية بحكم وضعهم القانوني، كما يُمنح أزواجهم وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات الذين يعيشون معهم تحت نفس السقف، وعند الاقتضاء حين وجودهم بمركز في الخارج، يمنح أبويهم اللذين هما تحت كفالتهم طبقا للتنظيم المعمول.
كما يُمنح جواز السفر الدبلوماسي أيضا لملحقي الدفاع الوطني والملحقين العسكريين في القوات الجوية والبحرية ومساعديهم لدى البعثات الدبلوماسية الجزائرية بالخارج مدة مهمتهم، كما يمنح أزواجهم وأبناؤهم القصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يعشن معهم تحت نفس السقف ويمنح، عند الاقتضاء، أبويهم اللذين هما في كفالتهم وفقا للتنظيم المعمول به.
ويستفيد بجواز السفر الدبلوماسي، اعتبارا لمهامهم وطيلة مدتها الشخصيات الآتية وكذا أزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يعشن معهم تحت نفس السقف.
أولا: بعنوان رئاسة الجمهورية :
1 –رئيس الدولة،
2 –مدير الديوان،
3 –الأمين العام،
4–الأمين العام للحكومة،
5 –المستشارون،
6 –الأمين الدائم للمجلس الأعلى للأمن،
7 –المدير العام للتشريفات،
8 –المدير العام للأمن الداخلي،
9 –المدير العام للوثائق والأمن الخارجي،
11 –المدير العام للأمن والحماية الرئاسيين،
11 –المدير العام للاتصال.
ثانيا : بعنوان الحكومة :
1 –الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
2 –أعضاء الحكومة،
3 –مـديــر ديوان الوزير الأول أو رئـيـس الحـكـومــة، حـسـب الحالة،
4 –المدير العام للأمن الوطني.
ثالثا: بعنوان الهيئات التأسيسية والهيئات الأخرى:
1 –رئيس مجلس الأمة،
2 –رئيس المجلس الشعبي الوطني،
3 –رئيس المحكمة الدستورية،
4 –الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5 –رئيس مجلس الدولة،
6 –النائب العام لدى المحكمة العليا،
7 –محافظ الدولة لدى مجلس الدولة،
8 –رئيس مجلس المحاسبة،
9 –محافظ بنك الجزائر،
11 –وسيط الجمهورية،
11 –عميد جامع الجزائر.
رابعا : بعنوان وزارة الدفاع الوطني :
1 –رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،
2 –الفرقاء الأولون،
3 –الفرقاء،
4 –الأمين العام لوزارة الدفاع الوطنـي،
5 –قادة القوات،
6 –قائد الحرس الجمهوري،
7 –قائد الدرك الوطني،
8 –قادة النواحي العسكرية،
9 –المدير المركزي لأمن الجيش،
11 –مدير العلاقات الخارجية والتعاون.
كما تستفيد الشخصيات الآتية وأزواجهم وأولادهم القصر وبناتهم غير المتزوجات اللائي يعشن معهم تحت نفس السقف بجوازات سفر دبلوماسية، شريطة أن يلتزموا باحترام مراتبهم وأن يقيموا بالجزائر وأن لا يصدر عنهم أي تصرف يمس بالمصالح العليا للدولة وبكرامتها :
أولا : بصفة شرفي
1 –أعضاء المجلس الوطني للثورة الجزائرية،
2 –أعضاء قيادة الأركان العامة لجيش التحرير الوطني،
3 –قادة الولايات التاريخية لجيش التحرير الوطني.
ثانيا : بعنوان الوظائف السامية التي تقلدوها :
1 –رؤساء الدولة السابقون،
2 –رؤساء مجلس الأمة السابقون،
3 –رؤساء المجلس الشعبي الوطني السابقون،
4–رؤساء المجلس الدستوري السابقون،
5 –رؤساء المحكمة الدستورية السابقون،
6 –الوزراء الأولون ورؤساء الحكومة السابقون،
7 –وزراء الدولة السابقون،
8 –وزراء الدفاع الوطني السابقون،
9 –وزراء الشؤون الخارجية السابقون،
11 –أعضاء الحكومة غير المذكورين في النقاط 7 و8 و9 أعلاه، والمسؤولون السامون في الدولة برتبة وزير، لاسيما مدير ديوان رئاسة الجمهورية والأمين العام للحكومة والأمين العام لرئاسة الجمهورية والمستشارون لدى رئيس الجمهورية، المتقاعدون، الذين مارسوا هذه الوظائف مدة خمس 5 سنوات، على الأقل، ولا يزاولون أي نشاط مأجور.
11 –رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفرقاء الأولون والفرقاء،
12 –السفراء والقناصلة العامون المتقاعدون.
تــحتـفظ الشـخصـيات المــذكورة أعــلاه، بجواز الـسـفـر الدبلوماسي في حالة استدعائهم لوظائف غير تلك المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ويسلّم جواز السفر الدبلوماسي ويُمدّد صلاحيته وزير الشؤون الخارجية أو ممثله المخول قانونا مدة صلاحية جواز السفر الدبلوماسي خمس سنوات على الأكثر.
كما يُعيد صاحب جواز السفر الدبلوماسي هذا الجواز إلى وزارة الشؤون الخارجية عند انتهاء الوظائف أو المهام التي بزرت تسليمه إياه.
ويُرسل كشف عن جوازات السفر المُسلمة والممددة والملغاة، إلى رئاسة الجمهورية كل ستة أشهر.